ابن أبي شيبة الكوفي
372
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال : إذا ذهب ذلك عنه فصام وصلى وعقل وأصاب شيئا فهو عليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا فلا يرى به بأسا ، ويعدو به وجعه ، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله ، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول . ( 122 ) المسلم يقتل الذمي خطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال : كفارتهما سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كفارتهما سواء . ( 123 ) الرجل يقتل فتعفو امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبع أثمان الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن .
--> ( 122 / 1 ) أي إذا قتله خطأ ( 122 / 2 ) أي هو المسلم يقتل المسلم خطأ فيه الدية . ( 123 / 1 ) لان حصتها من ميراث الرجل الثمن إن كان له ولد فعفوها يعادل ميراثها منه .